الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اشتراط الطلاق عند حصول النزاع

الجواب
و في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه، عملا بقول الله سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾[البقرة: 229] ولما ساءت الحال بين ثابت بن قيس وزوجته -رضي الله عنمها- بسبب عدم محبة الزوجة له والتزمت المرأة برد ماله إليه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» والحديقة هي مهره الذي دفع إليها، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/38-39)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟