الجواب
يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.