الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم استفادة المرتهن من غلة الرهن

الجواب
ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك والرهان للرقبة، رقبة الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك، هذا حسب المعتاد، النصف، الثلث، الربع، بينك وبينهم، أما أن تعطيهم الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما، وأن تحاسبهما بذلك، وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة تنظر في أمركما، المقصود أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا؛ لأن هذا العمل من الربا، أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئًا من غير شرط، ولا مواطأة فلا بأس، لو قضيت لصاحب الدين الذي عليك، ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، إنسان أقرضك ألف ريال، وبعد ما أوفيت ألف ريال زدته شيئًا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم- ، أو إنسان أنظرك في دين عليك ثم أوفيته حقه وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بينكما، بل مقابل إحسانه لا بأس «إن خيار الناس أحسنهم قضاء».
السؤال: وفيما إذا لم يقع بعد ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم؟
أما الرهن إذا كان رهنًا مجردًا فلا بأس، أما إذا كان الرهن يستغله كأرض يزرعها ويأخذ زرعها في مقابل الدّين فهذا لا يجوز، ولكن إذا كان رهنًا يعني يكون وثيقة ومنفعة الأرض لصاحبها وراهنها يزرعها وينتفع بها فلا بأس أما أنه يأخذها يجعلها حيلة، يأخذ الأرض حتى يزرعها ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في القرض فهذا قرض جر منفعة ولا يجوز، وأما إلزامه بالبيع فهذا يرجع إلى المحكمة تنظر في الأمر، إذا كان تخاصمًا ولم يعطه حقه تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن وعدمه. السؤال: هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم.
لا يسلم له الأرض حتى يستشير المحكمة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/206 ـ 208)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟