الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال مكبرات الصوت عند الأذان وحكم سماعه على غير طهارة

الجواب
يشرع رفع الصوت بالأذان ولو كان الرفع بمكبر الصوت، ويسمعه من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة.
ويسن للسامع إجابة المؤذن، وأن يقول مثلما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة، فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ولو كان على غير طهارة؛ لأن الذكر العام لا تجب له الطهارة والطهارة إنما تجب للصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/50)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟