الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه

الجواب
لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجدٍ آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجدٍ آخر، لا إلى المدراس.
السائل: يؤخذ لمدة ساعة أو ساعتين؟
الشيخ: ولا دقيقة ولا دقيقتين
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(168)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟