الجواب
الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية» رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب، وليست المرأة -أيضاً- مطالبة بالذهاب إلى المسجد، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.