وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز استعمال الكأس المذكورة لما فيه من امتهان الآيتين لكتبهما بداخله وهو يمتهن، وإذا كان مطليا بالذهب فذلك علة ثانية لتحريم استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/86- 87) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس