الجواب
لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول إذا كان كثيرها يسكر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، ولأنها مسكرة، وقد وصف الله -عز وجل- الخمرة بأنها رجس، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.