السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم استعمال الصائم لمعجون الأسنان

الجواب
جواباً على هذا السؤال نقول: إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89] فكل شيء يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم فقد بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله- صلى الله عليه وسلم- ومن المعلوم أن الله حرم على الصائم الأكل والشرب والنكاح فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187] والأكل والشرب مفسدان للصوم بإجماع أهل العلم وأما ما يصل إلى الفم فقط، فإنه ليس بمفسد للصوم بإجماع أهل العلم أيضاً فيما نعلم فهذا الصائم يتمضمض بالماء فيصل الماء إلى فمه ولا يفطر بالإجماع وهنا ثلاثة أشياء:
الأول: في الفم لا يفطر الصائم بالواصل إليه بالإجماع.
الثاني: المعدة يفطر الصائم بما وصل إليها بالإجماع فيما نعلم وإن كان في بعض الأشياء الواصلة كالذي لا يغذي خلاف، لكن هذا خلاف لا يلتفت إليه فالواصل إلى المعدة مفطر بلا ريب.
والثالث: ما يصل إلى الحلق ولا يصل إلى المعدة، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم هل يفطر أو لا يفطر؟
وبعد هذه المقدمة يتبين لنا أن استعمال الصائم للمعجون لتنقية أسنانه وتطييب نكهة فمه لا بأس به ما لم يصل إلى معدته، فإن وصل إلى المعدة فإنه يكون مفطراً إذا وصل إلى ذلك باختياره، وأما ما تهرب منه عند استعماله من الفم إلى المعدة بغير اختياره، فإنه لا يفطر به؛ لأن من شرط التفطير أن يكون الصائم متعمداً لتناول المفطر وهذا لم يتعمد تناول ما يفطر به ويدل لجواز ذلك أن السواك يجوز للصائم، بل هو مشروع في حقه في أول النهار وفي آخره على القول الراجح قال عامر بن ربيعة «رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يدل على استثناء الصائم بعد الزوال والأصل بقاء النصوص على عمومها.
وعلى هذا فيجوز للصائم أن يتسوك وأن يستعمل المعجون ولكن يحترز من أن يصل شيء منه إلى معدته ويجوز له أن يتمضمض إذا يبس فمه من شدة العطش فيجوز أن يتمضمض لأجل أن يرطب فمه فيسهل عليه النطق وكل هذا لا يفطر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟