الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال الرجال للحناء في اليدين والرجلين وحكم الاكتحال.

الجواب
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال».
أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكتحل»، فلا بأس بذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/47- 48)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟