الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال الذهب والفضة في أبواب المنازل وجدرانه

الجواب
المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾[الإسراء: 29] وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾[الفرقان: 67]، والأدلة في هذا المعنى كثيرة.
ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: «إنها للكفار في الدنيا، ولكم -يعني المسلمين- في الآخرة»، وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/11- 12)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟