الجواب
ثبت في (الصحيحين) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فقال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» ، وقال: «من شرب فيهما في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة» ، وقال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ، ولم يثبت عنه فيما نعلم النهي عن استعمالهما في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد، والأقرب تحريم استعمالها؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء، ومظهر من مظاهر الكبر، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.