السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق

الجواب
ليس عليه شيء، لكننا ننصحه ألا يتكلم بمثل هذا الكلام؛ لأنه يؤثر في قلبها، أما الطلاق فلا يقع عليه الطلاق بهذه الصيغة؛ لأنه لم يطلقها، قال: لا تعد، ويحتمل أنه أراد بقوله: لا تعد، أي: أن تبقى عند أهلها تأديباً، والحبل بيده إن شاء طلق فيما بعد، وإن شاء لم يطلق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(21)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟