الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استصحاب الخادمة غير المسلمة إلى الحرم

الجواب
كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام، والله - عز وجل - يقول: ﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ ؟! [التوبة: 28] هذا حرام عليه، وإذا قدر أنه اضطر لهذا يقول لها: أسلمي، فإن أسلمت فهذا هو المطلوب، وإن لم تسلم إما يبقى معها، وإما أن يرسلها إلى أهلها. وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز، أولاً: معصية لله - عز وجل - .
ثانياً: امتهان للحرم. فيرجع هو وإياها أو يردها هي إلى بلدها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/433)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟