الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة

الجواب
ليس لأحد أن يستعمل أواني الذهب والفضة مطلقا؛ لا للاستعمال ولا للزينة، والمطلية كذلك، سواء بذهب أو فضة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يعني الكفار.
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ووجودها على الطاولات أو في أي مكان وسيلة إلى استعمالها، فالواجب الحذر من ذلك، سواء كانت من ذهب محض، أو فضة محضة، أو كانت مطلية بذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/13-14)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟