الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استخدام الأدوية التي تحتوي على شحوم الخنزير لعلاج تساقط الشعر وحكم لبس المرأة للباروكة بعد تساقط شعر رأسها

الجواب
هذا السؤال يتضمن في الحقيقة فقرتين:
الأولى: استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود نقول: إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها؛ لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي-صلى الله عليه وسلم-فاعله فقد: «لعن الواصلة والمستوصلة».
والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة؛ لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق.
وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة؛ لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾[البقرة: 173] وقال الله تعالى آمراً رسوله -صلى الله عليه وسلم-: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾[الأنعام: 145] وثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه قال: «إنما حرم من الميتة أكلها» وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ وثبت عنه أيضاً أنه قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-لا هو حرام» يعني البيع؛ لأنه أي البيع موضع الحديث والصحابة -رضي الله عنهم- أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع قالوا هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها، قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «لا هو حرام».
وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد، فإن الحاجة داعية إليه وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله لأن شحم الخنزير نجس هذا إذا ثبت.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟