الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة

الجواب
الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة، ومن جملة ما أُذن لها فيه تقبل الزكوات، فهي إذا وصلتها الزكاة، فقد وصلت مستحقها، بناء على أنها نائبة عن الحكومة، فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية، فلو قدر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن المزكي؛ لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة.
وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/478)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟