السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استئجار الإمام شخصًا ينوب عنه في إمامة المصلين

الجواب
لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان المستأجر صالحا لذلك، ووافقت عليه الجهة المسؤولة؛ كالأوقاف مثلا أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماما، لكن إذا ترك الاستئجار، وقال له: تنوب عني وأنا إن شاء الله أساعدك. يكون أحسن من لفظ الاستئجار؛ لأن كثيرا من أهل العلم يكره هذا اللفظ، ويكره هذا الاستعمال لحديث: «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» وسئل أحمد -رحمه الله- عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا. قال: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا. أو كما قال -رحمه الله-. فالحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص، فهو كونه يقول له: أنت تنوب عني، وأنا إن شاء الله لا أقصر في مساعدتك. أو: إن شاء أعطيك ما يعينك على حاجتك. أو ما أشبه ذلك أحسن من كونه يتعاقد معه إجارة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/65- 66)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟