الجواب
لا بأس أن يعلو الإمام على المأمومين إذا كان معه أحد، كما لو صلى جماعة في السطح ومعهم الإمام وآخرون في الأسفل. أما إذا لم يكن معه أحد فقد كره العلماء – رحمهم الله – أن يعلو الإمام أكثر من ذراع، وأجازوه إذا كان ذراعاً أو نحوه فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بأصحابه – رضوان الله عليهم – على المنبر، وأما علو المأموم، فلا بأس به لكن لا يصلي وحده منفرداً.