الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة

الجواب
الصواب أنها صحيحة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة، وهم لهم فريضةوكان معاذ -رضي الله عنه- يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء صلاة الفريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي لهم فرضفدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية، وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلون العصر، وهو لم يصل الظهر فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء، ثم يصلي العصر بعد ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 156 - 157)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟