الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم اتخاذ مسجد في المقبرة للصلاة على الجنائز

السؤال
الفتوى رقم(16727)
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من (م. ع. ع) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(3560) وتاريخ 6/8/1414 هـ، وقد طلب المستفتي النظر في المسجد القديم الذي في مقبرة بلدتهم الشقيق بالأحساء، والمختص لصلاة الجنازة، وكذلك المسجد الجديد الذي بدؤوا في بنائه في المقبرة المذكورة لصلاة الجنازة وغيرها.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة الأحساء بالخطاب رقم(2384/2) وتاريخ 22/8/1414 هـ لتشكيل لجنة من المحكمة والإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والبلدية، للوقوف على القبور المذكورة وإعداد تقرير مفصل عنها، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم(3309/1) وتاريخ 23/10/1414 هـ، ومشفوعه تقرير من اللجنة التي عاينت موقع القبور، وقد جاء في تقريرها ما نصه:
نفيدكم أنه تم الوقوف على الموقع المذكور ووجد أنه يقع داخل سور المقبرة ويبعد عن سورها الشرقي بمتر واحد، كما أنه يبعد عن البناء القديم بمائة وخمسة وعشرين مترا تقريبا وطوله 20 م وعرض (10 م - 20 × 10 م)، ويتبعه مرفق طوله (15 × 5 م)، وبناؤه لم يكتمل وأرضه المقام عليها تابعة لأرض المقبرة، واستغلاله لغير صلاة الجنائز ليس بملائم، وإنه يبعد عن القرية المذكورة بمسافة كبيرة، وليس قربه مساكن ولا مجاورون، ونرى إذا كان هناك أراض مجاورة للمقبرة تابعة للبلدية يمكن إقامة المسجد عليها فهو الأفضل والأحسن، وخاصة إذا كان مجاورا للمقبرة من الجهة الغربية لها، وبالقرب من القرية، هذا ما لزم بيانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت: بوجوب إزالة البناء المذكور القديم والجديد؛ لأنه مقتطع من أرض المقبرة، ولا يشرع اتخاذ مسجد مخصص لصلاة الجنائز ولا غيرها من الصلوات في المقبرة، وعلى بلدية الجهة إزالة ذلك تحت إشراف اللجنة التي أعدت التقرير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/254- 256)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟