الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إيداع الأموال في البنوك بفائدة وبغير فائدة وحكم الاقتراض من البنك بفائدة للحاجة

الجواب
إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.
وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام، سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك، أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحريم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون ربا فهو جائز.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/345)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟