الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إهداء الطواف للميت

الجواب
لا بأس بأن يحج الرجل عن أحد والديه ويعتمر عنه أو عن قريبه، وكذا لا بأس إن شاء الله أن يطوف له سبعاً ينوي أجره لأحد أبويه أو أحد أقاربه
المصدر:
"الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية" (2/257)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟