الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود

الجواب
إذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت.
لكن هل يجوز أن يكذبوه أم لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقاً للميت ويخشون أنه قال هذا محاباةً للميت فلا يلزمهم التصديق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(191)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟