الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إنشاد الضالة في المسجد وحكم تعليق الأوراق في جدار المسجد

الجواب
إنشاد الضوال عن طريق مكبرات الصوت في المسجد لا يجوز ولو كان قصد الخير والمنفعة فما دام في المسجد، فلا يجوز لعموم الحديث، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : «من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك» وهذا حديث صحيح؛ ولأن المساجد ما بنيت لهذا، وهكذا الحديث «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك» فالمساجد لم تبن للبيع أو الشراء أو نشد الضوال، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته، أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت أو غيره فلا حرج في ذلك.
وأما كتابة ذلك في ورقة فهذا إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس، وأما من الداخل فلا يجوز ذلك؛ لأنه يشبه الكلام؛ ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/89- 90)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟