الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إنابة إمام المسجد غيره بحجة انشغاله

الجواب
الذي يظهر لي أنه لا يجوز لهذا الإمام أن يفعل ما ذكره السائل إلا بمراجعة الجهة المختصة فيبين للجهة المختصة أن له شغلا فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب، استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة في العلم، حتى يكون النائب قائما مقامه في كل شيء، أما كون الإمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى غيره فهذا لا يجوز إلا بإذن الجهة المختصة فإذا سمحت له وعين من يصلح أن يكون نائبا عنه فلا حرج في ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/132)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟