السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة وخطابة الصبي البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة

الجواب
لا حرج في إمامة الصبي إذا كان جيد القراءة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله», وهذا يعم الصبي ويعم غيره. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا», قال: فقدموني وأنا ابن سبع سنين؛ لأني كنت أكثرهم قرآنا. هذا من الأدلة أنه إذا كان الصبي يقرأ القرآن ويجيد القراءة فإنه يقدم؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» إذا كان يعقل الصلاة من سبع فما فوق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 455- 456)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟