الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة من يشرب الدخان

الجواب
ينبغي أن يقدم في الإمامة أصلح الموجودين وأقرؤهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما» وفي رواية: «فأكبرهم سنا» الواجب أن يعنى بهذا الأمر، ويقدم الأفضل فالأفضل، فإن تقدم بعض العصاة كشارب الدخان أو العاق لوالديه أو من يتهم بغير ذلك صحت الصلاة، الصلاة تصح خلف الفاسق وخلف العاصي على الصحيح من أقوال العلماء، ولا تصح خلف الكافر، من عرف كفره لا تصح الصلاة خلفه، أما العاصي فتصح الصلاة خلفه، سواء كان شاربا للدخان أو عاصيا بشيء آخر؛ كالعاق لوالديه وقاطع الرحم، ومن يتعاطى الربا ولا يستحله إلى غير ذلك، العصاة في أصح أقوال العلماء تصح الصلاة خلفهم، فقد صلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلف الحجاج بن يوسف وكان من أفسق الناس ومن السفاكين للدماء، وصلى كثير من الصحابة خلف بعض الأمراء الفسقة، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة خلف الفاسق، ولكن إذا تيسر المستقيم العدل فهو الأولى، وهو الذي يجب أن يقدم، وعلى المسؤولين عن الإمامة أن يقدموا الأفضل فالأفضل، وألا يقدموا الفسقة حسب الإمكان وحسب القدرة، وإذا اجتمع قوم في مكان وقت الصلاة قدموا أفضلهم، قدموا أحسنهم واجتهدوا في ذلك، هذا الذي ينبغي لهم عملا بالسنة وتعظيما لها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 28- 30)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟