الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة مقطوع الرجل

الجواب
إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائماً فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة.
أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها؛ لا ما فوق الكعبين ليس محلا للغسل ولا المسح، عوضك الله خيراً وجبر مصيبتك ومنحك الصبر والاحتساب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/100- 101)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟