السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة حاسر الرأس

الجواب
نعم يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة لكن ينبغي إذا كان في قومٍ من عادتهم أن يستروا الرؤوس باللباس أن يكون مستور الرأس لقوله تعالى ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾[الأعراف: 31] والزينة هنا تشمل كل ما يتزين به المرء من لباس الرأس ولباس البدن وكذلك أيضاً لو صلى مأموماً حاسر الرأس أو منفرداً فإنه لا بأس به إلا أن المرأة إذا كانت بالغة فإنه لا يحل لها أن تكشف رأسها لأن المشهور عند كثيرٍ من أهل العلم أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها فليس بعورة فلها أن تكشفه وهو أفضل من ستره إلا أن يكون حولها رجالٌ غير محارم لها فيجب عليها ستر الوجه لئلا ينظروا إليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟