الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة الولد الذي بلغ عمره خمس عشرة سنة بأبيه وأصدقائه

الجواب
لا حرج في ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإذا صليت بهم النافلة أو بالليل أو الفجر، إذا فاتتك مع المسجد فلا حرج أن تؤمهم، كان عمرو بن سلمة يؤم جماعته وهو ابن سبع سنين؛ لأنه كان أقرأهم، فالمقصود أنك إذا كنت أقرأهم فأنت أولى بالإمامة، لكن ليس لك أن تصلي في البيت، بل يجب أن تصلي مع المسلمين في المسجد، وعلى أبيك وعلى أهل البيت من الرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد، لكن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الضحى إذا صليت بهم أحيانا، وإذا قدر أن الصلاة فاتتك في المسجد وصليت بهم فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 457)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟