الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة المعذور للمأموم الصحيح الذي لا يجيد القراءة

الجواب
هذا فيه تفصيل: المعذور عذره لا يمنع شيئا من واجبات الصلاة، ولا من أركانها، فلا بأس أن يؤم مثل إنسان مقطوع اليد، أو مقطوع بعض الأصابع أو نحو ذلك لا بأس أن يؤم الناس، أما كون عذره يمنعه من القيام يجلس فلا يؤمهم وهو جالس، يقدمون من يؤمهم غيره، إلا إذا كان هو إمام الحي، هو الإمام الراتب فلا بأس أن يؤمهم وهو جالس، كما أم النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه وهو جالس لما مرض -عليه الصلاة والسلام- ، وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا صلوا قعودا» فإذا كان إمامهم الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا، وإن صلوا قياما فلا حرج أجزأهم، كما فعله النبي في آخر حياته، فإنه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما، ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على الجواز، أما إذا كان ليس إمام الحي فإنه لا يؤمهم وهو جالس، بل يلتمسون من يؤمهم من غير المعذورين الذين يستطيعون أن يؤموهم قياما.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 41- 42)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟