الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة المسبوق

الجواب
نعم. المأموم إذا جاء والإمام يصلي سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدهما فالواجب أن يكبر للإحرام.
السائل: تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، فمثلاً: أتى شخص والإمام قد سلم وأراد أن يأتم بالمأموم.
الشيخ: يعني يوجد مأموم يقضي صلاته ؟
السائل: المأموم مسبوق، وسلم الإمام وقام وأتم الآخر ولم يدرك الصلاة مع الإمام مع الجماعة، وأراد أن يأتم بهذا المأموم، فهل يشترط النية للإتمام بهذا المأموم ؟
الشيخ: هل يشترط للمقضي المسبوق أن ينوي الإمامة ؟
السائل: نعم.
الشيخ: أولاً: هذا الفعل ليس مطلوباً، وليس مشروعاً أنك تأتي وتجد إنساناً يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع، وقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من قال: إنه جائز، ومنهم من قال: إنه غير جائز، ولكن الصحيح أنه جائز، ولكن لا ينبغي؛ لأنه إذا دخل مع هذا المأموم فإنه إن نوى المأموم أنه إمام له صحت صلاته، صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيراً، وإن لم ينو أنه الإمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الداخل غير صحيحة؛ لأنه نوى الائتمام بمن لم ينو الإمامة فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة.
والقول الثاني في المسألة: أنه يصح الائتمام بمن لم ينو الإمامة بك، وبناءً على هذا القول تصح صلاة المأموم، لكن يلاحظ من الأصل أن هذا أمر غير مشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعله، فإذا جاء ووجد شخصاً يقضي فهل نقول: ادخل معه ؟
لا. لا نقول بمثل هذا.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(18)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟