السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة المسبل والمدخن والحالق للحيته

الجواب
هذه المسائل معاص، حلق اللحية معصية وقصها كذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» «خالفوا المجوس» وهكذا التدخين لا يجوز؛ لما فيه من مضار عظيمة، وهكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه معاص يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام تعاطيها، وإذا كان يتعاطاها كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا غيره إذا لم يتب، والصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا من هو أصلح منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب الدخان، ومن حلق اللحية، من الإسبال. النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» فالإسبال خطره عظيم ومنكر كبير، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا يكلمهم الله، يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرار قال أبو ذر رضي الله: عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم في صحيحه. ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» إذا كان خيلاء كان أعظم في الإثم، وإن جره وما قصد خيلاء كان محرما ومن وسائل الكبر، ولكن إثمه أخف من إثم المتكبر، وكله محرم كله منكر، وهذا هو الصواب، ولو ما قصد الخيلاء لا يجوز له أن يسبل ثيابه، وهذا من وسائل الخيلاء، ومن الإسراف، ومن تعريض الثياب للنجاسات فلا يجوز. والتدخين شره عظيم، فالواجب تركه والحذر منه. وفق الله الجميع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 26- 28)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟