الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة المرأة للصبيان

الجواب
الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجل سواء كلن صغيراً أم كبيراً، وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام، وتصلي خلفه؛ لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة، فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي: جئت من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حقاً- لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنة تسع من الهجرة – فقال: جئتكم من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حقاً، وقال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرأنا»، قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرأنا فقدموني، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/146)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟