الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة المرأة في الصلاة

الجواب
إمامة المرأة للنساء لا بأس بها، ولا حرج فيها وهي جائزة، بل تستحب عند الحاجة إلى ذلك؛ للتعليم والتوجيه، ويعمهن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» الحديث. وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- أنهما أمتا بعض النساء فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها، أو إذا اجتمع عندها بعض أخواتها فتؤمهن هذا كله حسن وفيه مصالح، وقد روي عن أم ورقة أنها كانت تؤم أهل دارها الحاصل أن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها، ولا حرج فيها، بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وصارت الإمامة عندها علم وعندها فقه حتى تعلم أخواتها وتفقههن، وحتى يتأسين بصلاتها وبقراءتها وسجودها وركوعها، وجلستها بين السجدتين واعتدالها بعد ركوعها، هذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال، يستفيدونه من إمامهم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 272- 273)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟