الجواب
المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط، أو الركن لا يكون إماماً للقادر.
ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب، والراجح عندي: أنه يجوز، وأن من صحت صلاته صحت إمامته. إلا أن يقوم نص، أو إجماع خلاف ذلك، فيؤخذ بما يقتضيه النص، أو الإجماع، وقد ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال الإمام: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» والمصلي قاعداً عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة.