الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة العاجز عن بعض أركان الصلاة وشروطها

الجواب
المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط، أو الركن لا يكون إماماً للقادر.
ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب، والراجح عندي: أنه يجوز، وأن من صحت صلاته صحت إمامته. إلا أن يقوم نص، أو إجماع خلاف ذلك، فيؤخذ بما يقتضيه النص، أو الإجماع، وقد ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال الإمام: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» والمصلي قاعداً عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/ 150)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟