الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة الصبي بالبالغ والمتيمم بالمتوضئ

الجواب
الصلاة خلف الصبي فيها حديث في صحيح البخاري: أن عمرو بن سلمة أمَّ قومه وهو ابن سبع سنين، وما جاء به النص فلا يحتاج إلى قياس، وأما صلاة المتنفل بالمفترض كرجل بالغ يصلي الراتبة فجاء ولد آخر فصلى وراءه فكذلك أيضاً نقول: تصح.
السائل: أنا أريد دليل التعليل الذي عللتموه أن من به سلس البول أن المتوضئ والمتيمم، فهل نأخذ أيضاً التعليل رداً على الذي يقول في الصبي والبالغ نقول أيضاً: المتيمم أدنى من المتوضئ، نقول له: هذا التعليل أيضاً رد على المسألة الثانية ؟
الشيخ: نقول: يجوز أن يكون المتيمم إماماً للمتوضئ.
السائل: لكن الدليل الذي استدللتموه نجعله على المسألتين نفسها ؟
الشيخ: كيف المسألتين نفسها ؟
السائل: العلة المستنبطة نجعلها أيضاً في الصبي والبالغ نرد عليهم هذا التعليل ؟
الشيخ: كيف ؟
السائل: ما دام أن المذهب يقول: إن الصبي لا يؤم البالغ ؟
الشيخ: لا. بينهما فرق، لأن المتيمم والمتوضئ كلاهما يصليان فريضة بخلاف الصبي بالبالغ، فإن الصبي يصلي نافلة والبالغ يصلي فريضة، وكذلك المتنفل للمفترض.
السائل: الظاهر ما فهمتني.
مداخلة: على قياس واحد.
الشيخ: ما هي على قياس واحد أبداً.
السائل: يعنى: نفس العلة، العلة هذه نجعلها في الصبي والبالغ، نقول: نرد عليهم في هذه العلة.
الشيخ: نرد عليهم بالحديث الصحيح: أن الصبي أمَّ قومه وهو ابن سبع سنين.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(71)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟