الجواب
تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج، وليست صلاته ناقصة، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها؛ لما روى ابن مسعود- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي: إسلاما» وفي رواية: (سنا) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.