الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إلقاء السلام مع الإشارة باليد وحكم الاقتصار على الإشارة باليد

الجواب
لا حرج عليك في الإشارة باليد عند السلام في مثل الحالة التي ذكرت، فقد «روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سلم على نسوة وأشار بيده إليهن» ، والقصد من ذلك والله أعلم إفهامهن أنه يسلم عليهن، ولكن لا يجوز جعل الإشارة بدل السلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/123- 124)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟