الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إلقاء السلام على غير المسلمين

الجواب
إذا سلم عليك رجل من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من البوذيين أو من الملحدين الذين لا يعترفون بدين فرد عليهم السلام؛ لأن الله قال: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86] ، وتأمل قوله: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ لم يقل: إذا حياكم المسلمون، وإنما قال: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ﴾ أي: واحد يحييكم بتحية ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ أنت لا تبدأه بالسلام، لكن إذا سلم ترد عليه وجوباً، ثم إن كان يصرح بقوله: السلام عليكم، قل: عليكم السلام، وإن كان لا يصرح وتخشى أن يقول: السام عليكم، كما كان اليهود يفعلون مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المدينة فقل: وعليكم، وكفى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(10)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟