الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إقراض صاحب محل الذهب المشتري في حال عجز عن سداد قيمة الذهب

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/479)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟