الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقراض المحاسب بعض الموظفين من مال الدولة ثم يخصم عليهم من الراتب الشهري بفائدة ومن غير فائدة

السؤال
الفتوى رقم(20270)
بعض موظفي الدوائر الحكومية تجري بينهم وبين أمين الصندوق (المحاسب) في دائرتهم معاملة وجهت لي، حولها من بعض الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية عدة استفسارات، مبتغين معرفة حكمها الشرعي حلا أو حرمة، هذه صورتها كما بينوها لي: أن الموظف وغالبا من كان يتقاضى راتبا قليلا بحكم مسؤوليته ومركزه الوظيفي ينفد راتبه فيما بين اليوم والعاشر والخامس عشر خلال الشهر، أو فيما بعده نتيجة لما يركبه من ديون والتزامات أسرية خاصة من يعول أسرة كبيرة، مما يحدو به إلى أن يتفق مع المحاسب في دائرته على أن يقرضه مبلغا من المال من خزنة صندوق الدائرة، وعند تسليم الموظف راتبه في نهاية الشهر يستقطع منه المحاسب قبل أن يسلمه إياه ما أقرضه خلال الشهر مع أخذه نسبة من المال على ذلك متفق عليها بين الطرفين، ويجعل المحاسب هذه النسبة مالا له باعتباره صنع إلى الموظف معروفا وجميلا- كما يذكر- حين أقرضه المبلغ في الوقت الذي لم يجد فيه الموظف من يقرضه مالا ليعينه على قضاء حوائجه، وهذا هو الغالب، وبعض المحاسبين يكتفي بمجرد استرداد ما أقرضه للموظف من مال الصندوق خلال الشهر دون أن يأخذ نسبة على ذلك بحكم توطد العلاقة بينهما، أو لاعتبارات أخرى، ويذكر الموظف أنه يقدم على ذلك بحكم الاضطرار. علما أن ذلك لا يدون رسميا في مسيرات الرواتب، وإنما يوقع الموظف على استلام راتبه المستحق له ثم ينفذ الاتفاق بينهما قبل أن يسلم له الراتب بيده، وهو اتفاق شفهي، ويذكرون أنهم سمعوا من بعض الإخوة أن هذه المعاملة محرمة، وبعضهم أجازها ما دام عامل الضرورة قائما، واشتبه عليهم الأمر في ذلك، ويوجهون السؤال الآتي:
هل يجوز للموظف أن يقترض من مال صندوق الدائرة عن طريق المحاسب نظرا لاضطراره إلى ذلك ويستقطعه المحاسب من راتبه عند الصرف في نهاية الشهر الذي اقترض فيه، وإذا كان ذلك غير جائز سواء أخذ المحاسب نسبة من المال على ذلك أو لم يأخذ، هل يلحق من فعل ذلك إثم وهو جاهل بالحكم الشرعي أو مشتبه عليه أو علم به، وفي حالة لحوق الإثم لمن فعل ذلك ما الخلاص منه، هل تلزمه كفارة أم ماذا، وهل إذا عرف الحكم الشرعي يتجه عليه وجوب النصح لمن يفعل ذلك للإقلاع عنه أم لا، وهل إذا أصرا على ذلك هل يلزم من عرف. ذلك إبلاغ رئيس دائرته أم يجوز له السكوت على ذلك وما وجه الحل أو الحرمة فيما ذكر مع ذكر دليله؟
الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه، لأنه أمين والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه، وما يأخذه من النسبة المذكورة من المقترض لا تحل له؛ لأنه في مقابل عمل لا يجوز له فعله، وهو إقراضه مال غيره بدون إذنه، وكذلك لا يجوز أخذ الزيادة إذا كان الإقراض من ماله الخاص؛ لأن الزيادة المشترطة في القرض ربا صريح محرم بنص الكتاب والسنة، فالواجب عليه حفظ المال الذي أؤتمن عليه حتى يسلمه لأصحابه، ولا يحل للمدفوع له المبلغ بصورة القرض أن يأخذه؛ لأن الذي دفعه إليه ليس مالكا له، ولا مأذونا له فيه، وعلى كل منهما التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/475- 478)
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد الله الغديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟