الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب

الجواب
إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفرداً؛ لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير تقييد بالجماعة الأولى، فعمم الرسول وأطلق - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وفي رواية: «بخمس وعشرين ضعفا»، وروى أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-» وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلا دخل المسجد والناس قد صلوا؛ فقال لبعض الحاضرين: «من يتصدق على هذا فيصلي معه».
فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ بن باز (12/171-172)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟