الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقامة جماعة ثانية أثناء صلاة التراويح

الجواب
الصحيح في هذا أنه إذا دخل الإنسان سواء كان وحده أو معه جماعة والناس يصلون صلاة التراويح أنهم يدخلون مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتوا بما بقي من صلاة العشاء كلٌ يأتي بها على انفراده بدون جماعة، هذا هو الصحيح، أما أن تقام جماعتان في مسجد واحد، فهذا ليس بمشروع بلا شك، ولكن نقول: ادخلوا مع الإمام بنية العشاء.
فإن قال قائل: هل يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل ؟ قلنا: نعم يصح، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، وكان هذا في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، أقره عليه الله - عز وجل - ، بل الظاهر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم بذلك فأقره، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: أن الرجل إذا دخل والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معهم بنية العشاء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(32)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟