الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقامة الصلاة قبل حضور الإمام، وما الحكم إذا حضر الإمام.. وأخر الإمام السابق ؟

الجواب
الأصل ألا يصلي أحد إمامًا بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعًا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأمومًا.
وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله وقد تأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء - صلى الله عليه وسلم - وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه أن يستمر وصلى مأمومًا وراء عبد الرحمن وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بكر- رضي الله عنه -يصلي بالناس. فلما أحس به أبو بكر- رضي الله عنه -تأخر إلى الصف وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إمامًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/417- 418)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟