الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقامة الإمام للصلاة مبكرا ولم تحضر الجماعة بعد

الجواب
المشروع للإمام إذا جاء للمسجد ألا يعجل، وأن ينتظر المأمومين، يتأخر عن العادة قليلا؛ لأن الناس قد يشغلون بأشغال تمنعهم التبكير، فإذا تأخروا تأخرا خلاف العادة وصلى، ثم جاءوا فإنه يشرع أن يصلي بهم فتكون له نافلة، كما كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء، ثم يرجع ويصلي بأصحابه وتكون له نافلة ولهم فريضة، فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا، وإن أمهم غيره ولم يصل بهم فلا حرج عليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 397)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟