الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إغراء التاجر الزبائن بالجوائز التحفيزية عند شراء كمية معينة . .

الجواب
ما فيها بأس, ما دام هذا الذي يقول:(إذا اشتريت مني بنزين) وقدره كذا وكذا أو أخذت مني جوالين زيت قدرها كذا وكذا فأنا أملأ لك مجاناً, هذا لا بأس به, إذا كان هذا الرجل لا يزيد في الثمن, يعني: سعره مثل الناس فلا حرج.
وسأعطيك قاعدة: وهو أنه إذا كان الإنسان إما سالم وإما غانم فلا بأس.
وهذا الرجل إما سالم أم غانم ؟ بل إنه غانم يعرف أنه سيغنم في المرة الخامسة، فالزائد يكون مجاناً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(115)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟