الخميس 24 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إعلاف المواشي من الدقيق الأبيض

السؤال
الفتوى رقم(2686)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من: مدير الصوامع والغلال بالرياض، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم(1954 \ 2) وتاريخ 11 \ 10 \ 1399 ه، ونصه:
نود أن نعرض على سماحتكم أن الدولة وفقها الله، قد أنشأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لأغراض منها: إنتاج الدقيق الأبيض للاستهلاك المحلي، وتصل تكلفة كيس الدقيق المنتج إلى 80 ريال، بينما تبيعه المؤسسة بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا وثلاثة عشر ريالا حسب النوعية، ولكن دأب البعض للأسف الشديد على استخدام الدقيق لتعليف ماشيتهم مستغلين في ذلك رخص سعره، رغم أن الهدف من توفر الدقيق بذلك السعر الزهيد هو إنتاج الخبز الجيد والطعام للإنسان، مساعدة للمواطنين والمقيمين في المملكة، في حين أن الدولة قد وفرت مختلف أنواع الأعلاف بأسعار مخفضة أيضا تصل إلى 13 ريالا للكيس.
لذلك نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار الفتوى الشرعية اللازمة حول عدم جواز استخدام الدقيق المنتج كطعام للإنسان في تعليف الحيوان.
الجواب
وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر من توفير الحكومة الدقيق الأبيض لاستهلاك الناس إياه في طعامهم وإسهامهم في ثمن شرائه وبيعه على المواطنين والمقيمين بالمملكة بسعر مخفض -رحمة بهم ومساعدة لهم- ومن توفر أنواع الأعلاف لمواشيهم وبيعها عليهم بسعر مخفض أيضا؛ فلا يجوز للناس أن يتخذوا من الدقيق الأبيض علفا لمواشيهم؛ لما في ذلك من التضييق على المستهلكين للدقيق في طعامهم مع عدم الضرورة إلى ذلك لتوفير الحكومة لهم العلف المناسب لمواشيهم بسعر مخفض، ولما فيه من مخالفة ولي الأمر فيما وضعه من نظام له الحق شرعا فيه ليحقق للأمة المصلحة في قوتها وعلف مواشيها مع السعة والرخاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/267)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟