الجواب
أ- هذا نوع من السلم، ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف، والأجل معلوم؛ لعموم قوله -جل وعلا- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] الآية، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر.
ب- إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم، أو مقسطة إلى آجال معلومة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.